⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوطها - وقف الميعاد - مدى جواز تطبيق المادة (16) من قانون الاجراءات الجنائية على الدعوى التأديبية. اذا استحال على جهة الادارة أو النيابة الادارية لسبب عارض اتخاذ الاجراءات التأديبية أو السير فيها فإن القرينة التى يقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفى - يقتضى ذلك وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما قد استحال السير فى اجراءاتها وذلك الى أن تزول أسباب هذه الاستحالة - لا وجه للاستناد الى نص المادة (16) من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى بألا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان - أساس ذلك: أن نظام المحاكمات التأديبية لا ينطوى على نص مماثل والقضاء التأديبى لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية وانما يستهدف بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام تأديب العاملين فى مختلف اجهزه الحكومة والهيئات العامة - تطبيق.