⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية - مسئولية أرباب العهد والمخازن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد - الخطأ المفترض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية - مسئولية أرباب العهد والمخازن - (خطأ) (قوة قاهرة). المادتان 45 و349 من لائحة المخازن والمشتريات. تقوم مسئولية أرباب العهد على أساس خطأ مفترض فى جانبهم - استهدف المشرع من ذلك اسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التى يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد - لم يكتف المشرع بتوافر السبب الأجنبى لاعفاء أمين العهدة من المسئولية باعتباره نافيا لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر - استلزم المشرع للاعفاء أن يكون السبب الأجنبى ناشئا عن ظروف قاهرة لم يكن فى وسع الأمين الاحتراز منها أو التحول لها - هذا الخطأ المفترض ليس قرينة قاطعة غير قابلة لاثبات العكس بل يجوز نفيها باقية الدليل على أن تلف الاصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن فى وسع الأمين التحول لها - تطبيق.