الطعن رقم 3855 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية (خبير) (دعوى).
المادة (44) من المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء حقوق وواجبات الخبير - قيام الخبير بفتح مكتب هندسى لمباشرة العمل المهنى فيه لا يدخل فى عداد الأعمال التى تمس كرامة الخبير واستقلاله فى عمله - يشترط لذلك الايتعامل مع أطراف يباشر فى وظيفته الأصلية عملا يخصهم - مباشرة مثل هذا العمل فى حالة الأخيرة هو الذى يمس كرامة الوظيفة والاستقلال والحيدة المفترضة فى الخبير والمتطلبة منه - تطبيق.