الطعن رقم 732 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة ادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات التى تنشأ عن العقد الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقوبة ادارية - عقد مكتب تلغراف وتليفون (اختصاص)
طبيعة العلاقة القائمة بين الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والشخص المتعاقد معها على تركيب كابينة تلغراف وتليفون أهلى - علاقة عقدية مصدرها القانون العام - اتصال العقد بنشاط مرفق عام كما يعتبر الشخص المتعاقد مع الهيئة مساهما فى تسيير مرفق عام - احتواء العقد على شروط غير مألوفة فى عقود القانون الخاص واتصاله بتسيير مرفق عام يجهله من العقود الادارية - اثر ذلك: اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات التى تنشأ عن هذا العقد - تطبيق.