⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة ادارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات التى تنشأ عن العقد الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقوبة ادارية - عقد مكتب تلغراف وتليفون (اختصاص) طبيعة العلاقة القائمة بين الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والشخص المتعاقد معها على تركيب كابينة تلغراف وتليفون أهلى - علاقة عقدية مصدرها القانون العام - اتصال العقد بنشاط مرفق عام كما يعتبر الشخص المتعاقد مع الهيئة مساهما فى تسيير مرفق عام - احتواء العقد على شروط غير مألوفة فى عقود القانون الخاص واتصاله بتسيير مرفق عام يجهله من العقود الادارية - اثر ذلك: اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات التى تنشأ عن هذا العقد - تطبيق.