الطعن رقم 1803 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجلس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
دعوة رئيس اللجنة النقابية أو أمين الاتحاد الاشتراكى لحضور اجتماعات مجلس الادارة - لايكون لهما صوت معدود فى المداولات - ما يتخذه مجلس الادارة من قرارات تكون محلا للمسائلة التأديبية ولاينسحب عليهما - أساس ذلك: عدم جواز اعتبارهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة - تطبيق.