⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-2-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق دائنى التركة
⚖️ التأشير بحق دائن التركة فى هامش التسجيل
⚖️ اعفاء الراسى عليه المزاد من ايداع الثمن
⚖️ التأشير بحق دائن التركة فى هامش التسجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة لعدم إعلانها به . وحيث إن المطعون ضدها الأولى دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لإعلانها به فى مكتب محاميها الذى لا يعد موطنا لها . وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن محكمة أول لدرجة أقامت قضاءها بعدم قبول طلب التوزيع المقدم من المطعون ضدها الولى على نص المادتين 724 ، 726 من قانون المرافعات وقالت إن مفاد هذين النصين إنه يشترط لقبول هذا الطلب ان يكون هناك ثمن قد تحصل من البيع حتى يكون لقاضى التوزيع ولاية القضاء فى توزيع هذا الثمن وأنه لا يكون ثمت مجال للتوزيع إذا أعفى الراسى عليه المزاد بحكم نهائى من إيداع الثمن . وأكدت المحكمة نظرها هذا بنص المادة 673 التى تلزم الراسى عليه المزاد بإيداع الثمن خلال ثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نهائيا غلا إذا كان دائنا أعفاه حكم مرسى المزاد من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وقد خالفت محكمة الإستئناف وجهة نظر المحكمة الإبتدائية فى ذلك وقضت بقبول الطلب وبالسير فى إجراءات التوزيع مغفلة النصوص القانونية التى استندت إليها محكمة أول درجة والتى لا تجيز السير فى إجراءات التوزيع فى حالة إعفاء الراسى عليه المزاد من الثمن الذى رسى به المزاد لأن هذا الاعفاء هو إعفاء نهائى لا يجوز معه توزيع الثمن على الدائنين وبذلك خالف لحكم المطعون فيه للقانون . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله ذلك أن محكمة الإستئناف اقامت قضاءها على نص المادة 669 مرافعات وفسرته تفسيرا لا يتفق ومدلوله بان جعلت الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة رخصة من المشرع لقاضى البيوع يقصد بها مجرد تمكين الراسى عليه المزاد من تسلم صورة الحكم المنفذ به حالة أن صياغة الفقرة المشار إليها تدل على أنه إذا تبين للقاضى ان مقدار دين الراسى عليه المزاد ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع وجب عليه إعفاءه منه وهذا الإعفاء يكون بحكم ونهائيا . وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وذلك أن المطعون ضدها الأولى سبق أن أعترضت على قائمة شروط البيع فى القضية رقم 27 لسنة 1956 يبوع كل سوهاج وطلبت وقف إجراءات التنفيذ التى كان قد إتخذها الطاعن وحصرت إعتراضها فى أن دينها وهو دين على المورث مقدم على دين الطاعن الذى له على أحد الورثة لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون ولم تعترض على أى شرط من شروط البيع المذكورة فى القائمة ومن بينها شرط إعفاء الطاعن من إيداع الثمن فى حالة رسو المزاد عليه مما يفيد قبولها لهذا الشرط وإذكانت المادة 642 توجب إبداء جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فى التمسك بها فإن حق المطعون ضده الأول فى الاعتراض على إعفاء الطاعن من إيداع الثمن الذى رسا به المزاد عليه يكون قد يقط لعدم إبدائه عند الإعتراض على قائمة شروط البيع ولا يجوز لها بالتالى العودة إلى إثارة هذا الشرط امام قاضى التوزيع وإذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الحق قائما بمقولة أن قاضى التوزيع هو صاحب الولاية فى الفصل فى مرتبة الدائنين فإنه يكون مخالفا للقانون . وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الإستئناف تناولت بالتفسير المادتين 13 ، 14 من القانو نرقم 114 لسنة 1946 وخلصت إلى أن تأشير الدائن بدينه خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الإرث يحفظ له حقا مطلقا قبل الغير أما بعد هذا الميعاد فتكون العبرة بأسبقية الشهرين الدائن للتركة وبين من يتلقى الحق من الوارث وقالت المحكمة إن هذا الميعاد لا يبدأ بالنسبة لهذا الدائن إلا من تاريخ شهر حق الإرث وفاتها أن الدائنة المطعون ضدها الأول وارثة فى الوقت نفسه وأنها مسئولة طبقا للمادة 914 مدنى عن طلب تصفية تركة مورثها ومدينها ليتقرر دينها فتراخيها فى شهر حق الإرث أكثر من عامين بعد تسجيل الحجز العقارى الذى أوقعه الطاعن وعدم إتخاذها أى إجراء لتصفية تركة مورثها كل ذلك يجعل دين الطاعن يتقدم على دينها فى مجال المفاضلة بينهما أما ما تنعى عليه المادتان 13 ، 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 فإن المقصود بالدائن الذى يحفظ حقه إذا ما أشر بدينه فى خلال سنة من تاريخ تسجيل شهر حق الإرث إنما هو الدائن الذى يكون من الغير وليس للدائن الوارث وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أول هاتين المادتين تأويلا خاطئا . وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الإسناد وقضى على خلاف حكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الإستئناف رفضت الدفع الذى أبداه بعدم جواز السير فى إجراءات التوزيع لسبق الفصل نهائيا فى الموضوع المؤسس عليه طلب التوزيع تأسيسا على ما قالته فى حكمها المطعون فيه من أن الحكم اليسابق صدوره بين طرفى الخصومة فى الإستئناف رقم 264 سنة 32 قضائية أسيوط لم يتعارض من قريب أو بعيد للمفاضلة بين دين الطاعن ودين المطعون ضدها الأوولى لأن هذا الأمر لم يكن مطروحا على المحكمة فى ذلك الإستئناف أثبتت فيه برأى وأن المرجع النهائى فى ذلك لقاضى التوزيع الذى يحدد مرتبة كل دائن بالنسبة لدينه بعد رسو المزاد وفتح باب التوزيع والسير فى إجراءاته ويرى الطاعن أن هذا الذى قاله الحكم المطعون فيه لا يتفق مع مدلول الحكم السابق لأنه تعرض بصفة صريحة لدين الطاعن ودين المطعون ضدها الأولى وفاضل بينهما وانتهى إلى القول بأن تركة المرحم ................... مورث كل من المطعون ضدها الأولى ومدين الطاعن قد إنتقلت إلى الورثة غير محملة بدين المطعون ضدها الأولى وهذا قضاء قطعى قد أصبح نهائيا ويمتنع معه على محكمة الإستئناف ان تعود إلى بحث هذا الأمر ويكون لذلك قضاؤها باحقية المطعون ضدها المذكورة فى الدخول بدينها فى التوزيع مخالفا لقضاء سابق حائز لقوة المر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعفاء الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه و مرتبته إنما هو إعفاء من إيداع الثمن خزانة المحكمة و ليس إعفاءا نهائيا من الإلتزام به بناء على المقاصة مع دين الراسى عليه المزاد الذى روعى مقداره و مرتبته و لا تكون التصفية النهائية لما قد يبقى فى ذمته من الثمن أو إنقضاء إلتزامه به مقابل كل دينه أو بعضه إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع و صدور قائمته النهائية و من ثم فلا يمنع هذا الإعفاء من الشروع فى التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة و يكون التوزيع حيئنذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسى عليه المزاد طبقا لما تقضى به المادة 759 من قانون المرافعات فإذا إمتنع عن الدفع أعيد البيع على مسئوليته بإعتباره مختلفا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعفاء الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن المنصوص عليه فى المادة 2/669 من قانون المرافعات رخصة من المشرع لقاضى البيوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقتصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بصيغة عامة وينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين ومن ثم فإن لدائن المورث أياً كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.