الطعن رقم 1168 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - سقوط الدعوى التأديبية - كيفية تحديد ميعاد سقوط الدعوى التأديبية إذا انتهت النيابة العامة اللا الاكتفاء بالجزاء الادارى.
المادة (70) من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.
تعتبر النيابة العامة أمينة على الدعوى العمومية - قد تنتهى الى اعداد تقرير اتهام واحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية وقد تتصرف على نحو أخر اكتفاء بالجزاء الادارى - فى كلتا الحالتين يكون تصرفها نهائيا - يعتبر الاكفاء بالجزاء الادارى هو أخر اجراء قاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية ومن تاريخة تبدأ مدة سقوط جديدة - تطبيق.