⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2259 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - كيفية تطبيق جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. اعتبر المشرع العامل الذى أمضى احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة - يطبق الجدول الأصلح للعامل فى حالة انطباق اكثر من جدول على حالته - تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل يتم بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/12/1974 طبقا لمجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل الحاصل عليه وشغل الوظيفة بموجبه - تطبيق.