⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2206 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك - البنك المركزى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الهيكل الوظيفى للبنك المركزى المصرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية - اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنوك - البنك المركزى - الهيكل الوظيفى به - ترقية. القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى. يقوم تقسيم المجموعات الوظيفية بالبنك المركزى المصرى على أساس وحدة البنك أى اعتبار جميع فروعه وإداراته وحدة واحدة ينظمها هيكل تنظيمى واحد - كل مجموعة من المجموعات الوظيفية الأربع بالبنك على مستوى جميع الفروع والادارات تكون وحدة واحدة فى مجال الترقية مؤدى ذلك - اشتراك وتزاحم جميع المرشحين داخل المجموعة فى جميع الادارات والفروع - تطبيق.