⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1481 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم كلية الصناعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - ترقية - ضوابط الترقية بالاختيار (دبلوم كلية الصناعات) . متى وضعت جهة الادارة ضابطا اضافيا للترقية بالاختيار تعين عليها الالتزام به - دبلوم كلية الصناعات يتم الحصول عليه بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية الصناعية بعد دراسة ثلاث سنوات - أثر ذلك: لايعد هذا الدبلوم مؤهلا عاليا - مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 الذى تضمن المؤهلات المعتمدة لصلاحية الحاصلين عليها للترشيح لوظائف الكادر الادارى والفنى العالى وهى الدرجات الجامعية والدبلومات العالية التى تمنحها الدولة إثر النجاح فى معهد عال تكون مدة الدراسة فيه اربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات والدبلومات الأخرى التى نص عليها على سبيل الحصر وليس بينها دبلوم كلية الصناعات - تطبيق.