الطعن رقم 2607 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ماجم ومحاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناجم ومحاجر - مناطق البحث والكشف عن المواد المعدنية.
القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر - قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة والجيولوجيا والمشروعات التعدينية.
خول المشرع كل شخص طبيعى أو اعتبارى حرية الكشف عن المواد المعدنية بترخيص من الجهة المختصة - يجب على من يكتشف احدى خامات المواد المعدنية أن يبلغ مصلحة المناجم والمحاجر - يتعين أن يكون المبلغ عن الكشف هو فى الحقيقة والواقع قد قام به - على تلك المصلحة تسجيل حق الكشف المبلغ عنه ويترتب على ذلك أولوية الحصول على ترخيص البحث بالشروط التى حددها المشرع - إذا تحققت الجهة الادارية عن عدم صحة الادعاء بالكشف يكون عليها الا تجرى القيد - تختص الهيئة المصرية العامة للمساحة بالقيام بأعمال المساحة الجيولوجية والتعدينية على مستوى الجمهورية - متى بدأت تلك الهيئة أعمال الكشف والبحث فى منطقة ما فلا تثريب عليها إن قررت حفظ المساحة محل البحث طوال مدة البحث أو طرح هذه المساحة فى مزايدة عامة متى تبين لها وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله - ارجاء النظر فى منح ترخيص البحث لا يعد مخالفة من جانبها لأحكام القانون - تطبيق.