⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2568 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفات البناء التى لا يجوز التجاوز عنها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد واسماعيل صديق محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص - ترخيص مبان - مخالفتا البناء - ما لا يجوز التجاوز عنه. القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - أجاز المشرع للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة بالمادة (16) من القانون المذكور التجاوز عن ازالة المخالفات التى تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن المكان أو المارة - هناك مخالفات لا يجوز التجاوز عنها وهى المخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع المقررة قانونا والقيود الواردة بقانون الطيران المدنى ومخالفات خطوط التنظيم أو توفير أماكن ايواء السيارات. يجوز للمحافظ فى المخالفات الاخيرة اصدار قرار الازالة دون الرجوع الى اللجنة المشار اليها - لايجوز فى هذه المخالفات طلب وقف الاجراءات التى اتخذت ضد المخالفات - لا وجه للحجاج فى هذا الشأن بالمادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 1983- تطبيق.