⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2360 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم الاراضى الزراعية الموزعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد والسيد السيد عمر واسماعيل صديق محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - الأراضى الموزعة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعقود احتفظ فيها بشرط فاسخ صريح. المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى. أوجب المشرع على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة - إذا أخل بالتزاماته جاز اللجنة المنصوص عليها بالمادة (14) اصدار قرار مسبب بالغاء قرار توزيع الأرض عليه بالاجراءات التى حددها المشرع - قبول المتعاقد للشرط الفاسخ الصريح الذى يقضى باعتبار العقد مفسوخا بمجرد ثبوت المخالفة فى حقه ينطوى على نزول منه عن الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (14) المشار اليها - اعتبار العقد مفسوخا تلقائيا دون حاجة الى اعذار أو تدخل القضاء - أساس ذلك: الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 14 لمصلحة من وزعت عليه الأرض القصد منها التحقق من وقوع المخالفة - متى ثبت وقوع المخالفة بغير أدنى شبهة فلا محل للجوء الى اللجنة - مثال بيع الأرض الزراعية الموزعة قبل إنقضاء خمس سنوات على ابرام العقد النهائى - تطبيق.