الطعن رقم 3312 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقق - (اثبات ) (اكراه) (دعوى).
متى اعترف المتهم (المحال) بصحة الاتهام المنسوب اليه فى محضر ضبط الواقعة فإنه لايجدى بعد ذلك أن ينكر الاتهام فى التحقيق الادارى - هذا الانكار ليس الا من قبيل دفع الاتهام عن نفسه دون ما دليل - يشترط لصحة هذا الاعتراف صدوره اختياريا دون ضغط أو إكراه - تطبيق.