⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3312 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقق - (اثبات ) (اكراه) (دعوى). متى اعترف المتهم (المحال) بصحة الاتهام المنسوب اليه فى محضر ضبط الواقعة فإنه لايجدى بعد ذلك أن ينكر الاتهام فى التحقيق الادارى - هذا الانكار ليس الا من قبيل دفع الاتهام عن نفسه دون ما دليل - يشترط لصحة هذا الاعتراف صدوره اختياريا دون ضغط أو إكراه - تطبيق.