⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2469 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - اعمال مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وجودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى -(تعليمات النيابة العامة) (ضبط قضائى) (إجراءات جنائية) مأمورو الضبط القضائى - طبيعة الأعمال التى تصدر عنهم. المادة (22) من قانون الاجراءات الجنائية: مأمور الضبط القضائى يتبعون النائب العام ويخضعون لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم - ما يصدر عنهم من اعمال لا يدخل فى مفهوم القرارات الادارية التى تقبل الطعن بالالغاء امام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - المادة 461 من قانون الاجراءات الجنائية - قيام النيابة العامة بتنفيذ حكم جنائى بالمصادرة يعتبر من اداء الوظيفة القضائية للنيابة وينأى عن رقابة المشروعية التى يسلطها مجلس الدولة على القرارات الادارية - تطبيق.