الطعن رقم 2469 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - اعمال مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وجودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى -(تعليمات النيابة العامة) (ضبط قضائى) (إجراءات جنائية)
مأمورو الضبط القضائى - طبيعة الأعمال التى تصدر عنهم.
المادة (22) من قانون الاجراءات الجنائية:
مأمور الضبط القضائى يتبعون النائب العام ويخضعون لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم - ما يصدر عنهم من اعمال لا يدخل فى مفهوم القرارات الادارية التى تقبل الطعن بالالغاء امام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - المادة 461 من قانون الاجراءات الجنائية - قيام النيابة العامة بتنفيذ حكم جنائى بالمصادرة يعتبر من اداء الوظيفة القضائية للنيابة وينأى عن رقابة المشروعية التى يسلطها مجلس الدولة على القرارات الادارية - تطبيق.