⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-4-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى التصرفات - فى عقد البيع
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ غرامة التزوير
⚖️ اثر التسجيل - تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لامحل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي ولهذا المالك أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري. كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. فإذا كان الطاعنون - ورثة المشتري في عقد بيع ملك الغير - قد طلبوا ثبوت ملكيتهم استناداً إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد لغير المالك الحقيقي أن يعترض على هذا البيع ويطلب عدم سريانه في حقه. ومن ثم فلا يكفي لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب أن يثبتوا أيضاً أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا البيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة.