الطعن رقم 824 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - رسوم الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعرضة رقم 2 لسنة 34 قضائية:
دعوى - رسوم الدعوى (رسوم قضائية)
المادة (90) من قانون رقم 47 لسنة 1978.
المادة (50) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
خلو منطوق الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا من النص على الزام جهة الادارة الخاسرة بالمصروفات لايعنى اعفاؤها - أساس ذلك: أن حكم القانون والعدالة يوجبان الزام من خسر الطعن بالمصروفات - تطبيق.