⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3415 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - دفوع فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - مدى جواز تطبيق قواعد عدم الصلاحية على مفوض الدولة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - دفوع فى الدعوى - مدى جواز تطبيق قواعد عدم الصلاحية على المفوض المقرر والمفوض الممثل للهيئة فى تشكيل المحكمة (هيئة مفوضى الدولة). لايسرى حكم المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بأسباب عدم الصلاحية على أى من مفوض الدولة المقرر وممثل هيئة مفوضى الدولة فى تشكيل المحكمة - أساس ذلك: أن أيا منهما لايفصل بقضاء فى أى منازعة وانما يطرح رأيا استشاريا للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو بعضه - مؤدى ذلك: لايلحق البطلان بالحكم إذا قام سبب من أسباب عدم الصلاحية بمفوض الدولة فى الحالتين - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - دعوى بطلان أصلية - تكييفها. تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى دعوى البطلان الأصلية ضد حكم صدر منها إذا ماشابه عيب جسيم ينطوى على اهدار العداله ويفقد الحكم وظيفته كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية - الطعن فى هذه الحالة هو استثناء يمس حجية الحكم المطعون فيه لذلك يقف هذا الاستثناء عند الحالات التى ينطوى على عيب جوهرى جسيم يصيب الحكم ويفقده صفته. تطبيق.