الطعن رقم 2359 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
زراعة - أراضى زراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
زراعة - أراضى زراعية - تحيد الجهة المختصة بازالة المبانى عليها - (ادارة محلية) المادتان 152 و156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة.
حظر المشرع اقامة المبانى والمنشأت فى الأراضى الزراعية وناط بوزير الزراعة اختصاص ازالة التعدى على تلك الأراضى حتى ولو وقع التعدى من مالكها - فوض وزير الزراعة هذا الاختصاص الى المحافظين كل فى دائرة اختصاصة - صدور قرار المحافظ بازالة التعدى مع توافر سببه ينفى ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف التفيذ - تطبيق.