الطعن رقم 460 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد واحمد شمسن الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية.
حدود سلطة الرئيس على مرؤسيه:
مادة (76) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
يسوغ للرئيس الادارى عند ممارسة اختصاصاته الوظيفية أن يوجه مرؤوسيه ويعلق على أعمالهم والتقارير التى يقدمونها اليه بما يفيد صحة أو خطأ ما انتهوا اليه من نتائج - لا يسوغ أن يكون توجيهاته وتعليماته مجاوزة لما يجب أن يسود جو العمل الوظيفة من احترام متبادل ومحافظة على كرامة العاملين رؤساء ومرؤسين - لايجوز أن تحمل تلك التوجيهات معانى الاستهزاء - أساس ذلك: أنه لايسوغ فى مجال أداء الواجبات الوظيفية خلط الجد بالهزل أو التدنى الى اطلاق العبارات والتعليقات التى تنال من احترام وكرامة العاملين - تطبيق.