⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2537 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبولها - توجيهها ضد قرار ادارى
⚖️ وسيلة العلم بقرار تقرير المنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الالغاء - شروط قبولها - توجيههات ضد قرار ادارى - (استثمار مال عربى واجنبى) (اختصاص ) (شركة) (قرار ادارى) (هيئة عامة) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) المادة 23 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974. المشروع المشترك الذى ينشأ فى شكل شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة يؤسس بمقتضى عقد بين اطرافه يتضمن أحكامه ونظامه الاساسى وفقا للنموذج المقرر - تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة واعتماد العقد وفقا لأحكام القانون - تباشر الهيئة كافة الاختصاصات المقررة اصلا لمصلحة الشركات فى هذا الشأن - سلطة الهيئة تمتد كذلك عند تعديل العقد مستقبلا الأمر الذى يكفل لها مراجعة العقد واعتماده وما يطرأ عليه من تعديل - الغرض من المراجعة واعتماد العقد وتعديلاته هو التحقق من مطابقة العقد وتعديلاته لأحكام القانون - ما يصدر من الهيئة فى الشأن لا يعد قرار اداريا بالمعنى الاصطلاحى فى قانون مجلس الدولة - اساس ذلك: أن اعتماد العقد واقرار التعديلات لايتضمن سوى تقرير ما تم بين الأطراف ولا يعبر عن ارادة ملزمة للسلطة العامة بقصد احداث أثر قانونى أو مساس بمركز قانونى - أثر ذلك: أن المنازعة فيما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار فى هذا الشأن لا تعتبر منازعة ادارية - تطبيق.