⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3336 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالهئات العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضوابط الاضافية للترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالهيئات العامة - الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - العاملون بها - ترقيتهم - ضوابط اضافية للترقية. النص - فى لائحة العاملين بإحدى الهيئات على أن العامل الذى يبدى كفاية خاصة وتميزاً ظاهرا فى أداء أعمال وظيفته يجوز ندبه لوظيفة أعلى ولو لم تتوافر فيه شروط شغلها مع استحقاقه الميزات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى فإذا أحسن باعبائها كانت له الأولية فى الترقية اليها - هذا النص يشكل حكما استثنائيا يرتهن تطبيقة بتوافر قدرات خاصة غير عادية فى العامل - توافر مثل هذه المقدرات والتحقق منها لابد أن يكون له صدى فى الأوراق وقرائن تكشف عنه - لايكفى الزعم المرسل من جهة الادارة بتوافر تلك القدارات دون دليل من الأوراق والاصار الأمر هنا بمشيئة الادارة دون ضباط تتحقق به الضمانات التى تكفل حماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد فى ذات الوقت وتعصم الجهة الادارية ذاتها من الغلو أو الزلل فى استخدام تلك الرخصة بما يجاوز الحدود والهدف المبتغى من تلك الأحكام الواردة باللائحة - تطبيق.