الطعن رقم 3048 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات دبلوماسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق العضو فى حالة النقل المفاجىء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعثات دبلوماسية - أعضاؤها - حقوقهم المالية فى حالة النقل المفاجىء.
قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970.
قرار المشرع منح أعضاء البعثات الدبوماسية والمكاتب الفنية بالخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج فى حالة النقل المفاجىء قبل انقضاء المدة المقررة - مناط الاستحقاق أن يكون نقل العضو مفاجئا له - لا يتأتى ذلك الا إذا تم النقل اثناء مدة انتداب العضو أو عمله بالخارج بغير رضائه - يستوى فى ذلك الرضاء الصريح والضمنى - ينتفى مناط الاستحقاق فى حالة موافقة العضو على انهاء ندبه ونقله الى القاهرة - تطبيق.