الطعن رقم 2556 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطاتها فى وضع لوائح خاصة للعاملين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات عامة - حدود سلطاتها فى وضع لوائح خاصى للعاملين بها .
رخص المشرع للهيئات العامة فى وضع لوائح خاصة تنظيم شئون العاملين بها.قصد المشرع من ذلك أن تنظيم هذه اللوائح شئون التوظيف بما يتفق وطبيهة العمل بكل هيئة على حدة - التكييف القانونى لهذه اللوائح هو أنها نظم خاصة للتوظف بالهيئة التى وضعتها - من البديهى أن تختلف أحكام كل لائحة فى بعض تفصيلاتها عما نصت عليه قواعد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لكى تلبى الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب ظروفها وطبيعة العمل بها - لايؤدى ذلك الى بطلان النصوص الخاصة باللائحة - تطبيق.