⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2556 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطاتها فى وضع لوائح خاصة للعاملين بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات عامة - حدود سلطاتها فى وضع لوائح خاصى للعاملين بها . رخص المشرع للهيئات العامة فى وضع لوائح خاصة تنظيم شئون العاملين بها.قصد المشرع من ذلك أن تنظيم هذه اللوائح شئون التوظيف بما يتفق وطبيهة العمل بكل هيئة على حدة - التكييف القانونى لهذه اللوائح هو أنها نظم خاصة للتوظف بالهيئة التى وضعتها - من البديهى أن تختلف أحكام كل لائحة فى بعض تفصيلاتها عما نصت عليه قواعد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لكى تلبى الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب ظروفها وطبيعة العمل بها - لايؤدى ذلك الى بطلان النصوص الخاصة باللائحة - تطبيق.