الطعن رقم 2272 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-4-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - كيفية تحديد الشهادات المضافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد المجيد ابراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - كيفية تحديد الشهادات المضافة للجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - (دبلوم معهد دراسات الطفولة للمشرفات الاجتماعيات التابع لرابطة الاصلاح الاجتماعى).
حدد المشرع الشهادات التى تضاف الى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بأنها الشهادات التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد قضاء مدة معينة تختلف بحسب ما إذا كانت مسبوقة بالشهادات الابتدائية القديمة أو مسابقة القبول أو الشهادة الاعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل تلك الشهادات - قصد المشرع بذلك تحديد تلك الشهادات حسب الشروط المطلوبه للحصول عليها - الشهادة المشار اليها فى البند خامسا من قرار وزير الدولة للبحث العلمى رقم 146 لسنة 1980 تحت رقم 64 باسم دبلوم معهد دراسات الطفولة ومدة دراسة ثلاث سنوات بعد الشهادة الاعدادية لا وجه لقياسها على شهادات أخرى بذات المسمى حصل عليها بعد الحصول على شهادات معادلة للأعدادية - أساس ذلك: عدم النص على الشهادات المعاملة للاعدادية - يتعين الالتزام بعبارات النص دون اجتهاد أو قياس - تطبيق.