⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-4-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم معهد السكرتارية نظام السنة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد المجيد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - أقدمية اعتبارية لبعض المؤهلات - دبولم معهد السكرتارية ونظام السنة الواحدة. قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم بعض المؤهلات الدراسية. وضع المشرع قواعد تحديد المستوى المالى والأقدمية الاعتبارية عن سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المقررة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة - أحال المشرع فى بيان تلك المؤهلات وتحديد مستوها المالى والأقدمية الاعتبارية المقررة الى قرار يصدر من وزير التنمية الادارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور قرار دون تقييم مؤهل دبلوم معهد السكرتارية نظام السنة الواحدة أو النص على أقدمية اعتبارية بشأنة - أثره - عدم أحقية حامليه فى أقدمية اعتبارية مقدارها سنة - تطبيق.