⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-1-11 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ دفع ما لا يجب
⚖️ التجاوز عن استراداد ما صرف الى الموظفين والعمال من مرتبات واجور
⚖️ موظفون
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ـ وفى بيان ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شأن التجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور على أنه ,, يتجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين و العمال من مرتبات و أجور بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الاستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الإدارات العامة بديوان الموظفين و ذلك إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات أو التسويات ،، فقد أفصح هذا النص عن أن التجاوز عن الإسترداد مقصور على ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده كان قد قضى به للمطعون ضده على أساس أنه تعويض له بسبب إحالته إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين فإن هذا المبلغ المحكوم به لا يعتبر مرتباً أو أجراً وبالتالى لا يخضع للتجاوز عن الإسترداد المنصوص عليه فى القانون المذكور و لو كان هذا التعويض قد قدر بما كان سيتقاضاه المطعون ضده من المرتب لو أنه أستمر فى الخدمة إلى سن الخامسة والستين لأن هذا لا يغير من طبيعته كتعويض و لا يجعله مرتباً .