الطعن رقم 2945 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
منازعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - منازعات التنفيذ المتعلقة باحكام القضاء الادارى
⚖️ الاشكال المعكوس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجودة محمد ابو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى ( مجلس الدولة - اختصاصه)
المادة (3) من مواد اصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى - كل محكمة فى حدود اختصاصها - أساس ذلك: أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الاحكام تعتبر متفرعه من أصل المنازعة الادارية التى فصلت فيها المحكمة فضلا عن ان قاضى الأصل هو قاضى الفرع - أثر ذلك: عدم اختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العدية بنظر مثل هذه المنازعات - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اشكال فى تنفيذ حكم صادر من القضاء الادارى - شروطه - (اشكال مقابل) القاعدة العامة فى قبول الاشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار فى تنفيذه أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم - أساس ذلك: أن الإشكال وهو ينصب على اجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه والا كان الاشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى - اذا رفع المحكوم ضده اشكالا فى التنفيذ ولو الى محكمة غير مختصة ولائيا فهذا لايعتبر عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر رفع إشكال مقابل - لايدخل فى صور الاشكال فى التنفيذ الامتناع الإدارى عن التنفيذ - أساس ذلك: أن الامتناع الادارى العمدى عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرار صريحا أو ضمنيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم مما يجوز طلب الغانه ووقف تنفيذه والتعويض عنه - وليس الاشكال فى التنفيذ هو الطريق الصحيح لمجابهة هذا الامتناع - تطبيق.