الطعن رقم 2410 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - شروط اعتبارها كأن لم تكن ورقابة المحكمة الادارية العليا على ذلك.
الفقرة الاخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ترك المشرع أمر اعتبار الدعوى كأن لم تكن للسلطة الجوازية للمحكمة تبعا لتقديرها لعناصر الدعوى وما اذا كانت كافية أو غير كافية للفصل فيها سواء فيما يتعلق بالمستندات أو بتنفيذ الاجراء الذى أمرت به المحكمة - ممارسة المحكمة لسلطتها فى توقيع هذا الجزاء يخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا من الناحيتين القانونية والموضوعية ضمانا لسلامة تطبيق القانون - عدم التزام قضايا الدولة بتقديم مذكرة شارحة خلال الأجل الذى حددته لها المحكمة - لا مبرر لاصدار حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن - أساس ذلك: أن المذكرة الشارحة لاتعدو أن تكون من قبيل مذكرات الدفاع التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى ولا يقتضى عدم تقديمها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تطبيق.