⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2561 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - أسباب بطلان الأحكام - التوقيع بغير اللغة العربية. المادة (2) من الدستيور والمادة (1) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بشأن وجوب استعمال اللغة العربية.. اللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد وهى التى يجب أن تكتب بها المحررات التى يكون للعاملين بالحكومة والهيئات العامة حق الاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح - من هذه المحررات الأحكام القضائية فهى محررات رسمية يطلع عليها العاملون بالحكومة والهيئات العامة ويلتزمون بتنفيذها - يتعين تحرير الأحكام القضائية باللغة العربية - توقيع القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام على مسوداتها المشتملة على أسبابها يجب أن يكون باللغة العربية - التوقيع بغير اللغة العربية يصم الحكم بالبطلان - يتعلق هذا البطلان بالنظام العام فتتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة الى الدفع به - تطبيق.