الطعن رقم 1999 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-19
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات - نقابة المهندسين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهندسين - إنشاء النقابات الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات - نقابة المهندسين - نقابة فرعية.
القانون رقم 66 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهندسين.
تنشأ النقابات الفرعية للمهندسين فى كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية - متى بلغ عدد الأعضاء فيها مائتى عضو على الأقل - لايوجد فى نصوص القانون ما يستوجب استبعاد محافظة القاهرة من انشاء نقابة فرعية لها - لا وجه للقول باستبعاد انشاء نقابة فرعية بالقاهرة لوجود مقر نقابة المهندسين بها - اساس ذلك: اختلاف اهداف النقابة الرئيسية عن النقابات الفرعية التى تتحدد اهدافها على اساس اقليمى - انشاء نقابة فرعية رهين بالشروط التى حددها المشرع - ليس من هذه الشروط: أن يتم الاجتماع بدار النقابة الرئيسية او يتم التوقيع على المحضر الخاص بالاجتماع امام الموثق المختص أو فى سكرتارية النقابة - متى استوفيت الاجراءات يكون رفض النقابة العامة المضى فى اجراءات انشاء النقابة الفرعية على غير اساس من القانون - تطبيق.