⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1172 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-19 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - عوارض سير الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية جوده محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - عوارض سير الدعوى - انقطاع الخصومة - اثره. المادتان 130 و132 من قانون المرفعات المدنية والتجارية. اذا توفى المدعى عليه بعد رفع الدعوى ينقطع سير الخصومة فيها بحكم القانون مالم تكن مهيأة للفصل فى موضوعها - أساس ذلك: ألا يفاجاء الورثة باجراءات اتخذت بغير علمهم أو بحكم صدر فى غفلة منهم دون ان يتمكنوا من الادلاء بدفوعهم أو بدفاعهم - مؤدى ذلك انه ليس من شأن الوفاة اعتبار الدعوى كأن لم تكن او اعتبارها غير مقبولة بعكس الحال اذا وقعت الوفاة قبل رفع الدعوى حيث تكون الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع - تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع اما باعلان الوارث او بحضوره الجلسة المحددة لنظرها حتى ولو تعدد الورثة - اساس ذلك: القاعدة الشرعية التى تقضى بأن كل وارث يعتبر نائبا عن بقية الورثة وممثلا لهم بالنسبة للتركة فيجوز أن يخاصم طالبا بكامل الحق للتركة وأن يختصم مطلوبا فة مواجهته بكل الحق من التركة اذ يجرى ذلك لمصلحة التركة ذاتها ولصالح الورثة فيها - تطبيق.