الطعن رقم 3770 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد بدء سريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابو بكر الدمرداش ابو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون - تحديد بدء سريانه.
المادة (95) مكرر (2) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ينفذ القانون من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة الى السلطة التنفيذية لاصدار لائحة تنفيذية له الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذرا بدون الأحكام التفصيلية التى يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها - اقتصرت المادة (95) مكرر (2) من القانون رقم 47 لسنة 1987 على اجازة إحالة العامل الذى يقل سنه عن 55 عاما الى المعاش اذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأخذ المشروعات الانتاجية - لم تتناول المادة ثمة تعريف لهذه المشروعات الانتاجية وما لايدخل فى مدلولها وتركت تنظيم ذلك الى لائحة تصدر بقرار من وزير التنمية الادارية - مؤدى ذلك:- تعذر تنفيذ الأحكام الواردة بالمادة (95) مكرر (2) الا بعد صدور قرار وزير التنمية الادارية - صدور قرار بقبول الاستقالة المعلقة على شرط الافادة من أحكام هذه المادة قبل تاريخ العمل بقرار وزير التنمية الادارية يجعل قرار قبول الاستقالة منعدما - اساس ذلك: وروده على غير محل وفقدانه شرطا جوهريا هو اجابة الطاعن الى طلبه - فقدان هذا الشرط الجوهرى يبطل القرار بطلانا مطلقا ينحدر به الى درجة الانعدام - بقاء ميعاد الطعن مفتوحا دون التقيد بمدة معينة - تطبيق.