⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة امناء الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابو بكر دمرداش ابو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - أمناء الشرطة - استقالة - سلطة البت فيها. الواد 72 و 73 و77 من القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن هيئة الشرطة. أجاز المشرع لأمين الشرطة أن يستقبل من الوظيفة بطلب مكتوب يقدمة للسلطة المختصة ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه - يحل محل الوزير والمجلي الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص أو مدير الادارة العامة لشئون الافراد - مؤدى ذلك: - عدم اختصاص مدير الأمن بالبت فى الاستقالة ولو كان يشغل وظيفة مساعد وزير الداخلية - اساس ذلك: أن العبرة فى تحديد هذا الاختصاص بمن حدده المشرع من موظفين مختصين وليس بالدرجة المالية للوظيفة - اذا لم يبت فى الاستقالة من مساعد وزير الداخلية المختص ولا من مدير الادارة العامة لشئون الافراد فاتها تعتبر مقبولة طالما مضى على تقديمها ثلاثون يوما - تطبيق.