الطعن رقم 1151 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد جودت الملط ومحمد البيار وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - حكم فى الدعوى - ميعاد الطعن - العلم اليقينى - اثباته (توكيل) ثبوت أن محامى الطاعن قد أودع توكيلاً خاصا صادراً له من الطاعن بتاريخ معين يفيد انه موكل عن الطعن فى الطعن المزمع رفعه ضد وزارة كذا وآخرين أمام المحكمة الادارية العليا - أثره - التوكيل فى اقامة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا يفيد العلم اليقينى بصدور الحكم المراد الطعن فيه وما صدر به هذا الحكم من قضاء بحيث يمكن اعتبار تاريخ صدور هذا التوكيل بداية تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه - تطبيق.