⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1672 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات - جمعية اسكان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات تعاونية للاسكان - نظام جمعية الاسكان وشروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات - جمعية اسكان - نظام الجمعية - شروطه. تسرى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على جميع المبانى السكنية التى يتم تمليكها سواء كان من قام بالنباء جمعية تعاونية أو غيرها من الجهات التى اوردتها النصوص . لم يرد فى نصوص الباب الرابع ما يفيد استثناء المبانى التى تقيمها الجمعيات التعاونية من الأحكام المقررة لاتحادات الملاك - لا وجه للحجاج بنص ورد فى نظام داخلى لجمعية الاسكان - اساس ذلك: ان مثل هذه النصوص تستمد قوتها الالزامية من اقرار اعضاء الجمعية لها ولا يترتب عليها تعطيل حكم الزامى من أحكام القانون - تطبيق.