⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-3-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض التشريعى فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945
⚖️ التفويض التشريعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على أنن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لا يخول لأحد من مرءوس وزير التموين ولا لى مصلحة من المصالح التابعة له سلطة إصدار قرارات بفرض رسم على السلع المسعرة وان المنشور رقم 9 لسنة 1947 وما تلاه من منشورات ليس لها سند قانونى . وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن من بين العمليات التى يتولاها مرفق التموين فى صنع الرغيف والتى نظمتها الحكومة بقرارات ومنشورات . عملية نقل القمح إلى الطاعن ن وقد جرت وزارة التموين الطاعنة منذ سنة 1943 على أن تصدر لصحاب المطاحن أذونات استلام على مختلف الشؤن وحددت اجرة نقل الأرداب بأربعين مليما أيا كانت المسافة بلين الشونة والمطحن ، ولما تظلم اصحاب المطاحن قررت الوزارة محاسبتهم على التكاليف الفعلية المنقل وصدر بذلك المنشور الدورى رقم 9 لسنة 1947 فى 23 يناير سنة 1947وكان من الطبيعى أن تخصم الوزارة من هذه القيمة الفعلية مبلغ الربعين مليما المقرر جزافا كأجرة للنقل والذى أبيح لصحاب المطاحن إذا ما زادت أجرة النقل الفعلية على أربعين مليما حتى لا تمس السعر المحدد لبيع الدقيق وعلى أثر شكوى أصحاب المطاحن من عدم توافر وسائل النقل لديهم رأت الوزارة الطاعنة أن تكلف البنوك بنقل القمح من الشون البعيدة إلى شون قريبة من المطاحن بقدر الإمكان على أن تتسلمه هذه المطاحن من تلك الشون المحلية نظير قيام اصحابها بدفع مبلغ عشرين مليما عن كل أردب يتسلمونه من هذه الشون وبهذا صدر منشور دورى فى 9 ديسمبر سنة 1947 إلحاقا للمنشور رقم 9 الصادر فى 23 يناير سنة 1947 فلا يكون المبلغ المطلوب رسما ولا تعدو المطالبة به ان تكون استردادا الجزء من المبالغ التى دفعتها الوزارة لصحاب المطاحن عند تحديدها لأسعار الدقيق مقابل تحملهم بتكاليف نقل القمح من اى مكان فى البلاد إلى مطاحنهم غير أن الحكم المطعون فيه أهدر المنشورات المشار إليها واعتبر المبلغ المطالب به رسما فجاء بذلك مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا التدابير التى يراها لتموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها لتحقيق العدالة فى توزيعها بما فى ذلك المواد التى يرى الإستيلاء عليها و يشرف على توزيعها . فإن مفاد ذلك - مرتبطا بما أورده المشرع فى الباب الثانى من المرسوم بقانون المشار إليه بشأن الأحكام الخاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل وزير التموين أن يتخذ وحده بموافقة لجنة التموين العليا هذه التدابير و لا يكون لموظفى الوزارة أو المصالح التابعة لها سلطة إتخاذ شىء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات بإتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المشار إليها .