⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1558 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تنظيم مبانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار وقف الاعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجودة محمد ابو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ألزم المشرع جهة الادارة المختصة بشئون التنظيم عند اصدارها قراراً بوقف الأعمال ان يكون القرار مسببا - يتحقق ذلك بان يقوم القرار على سبب مؤداه كون الأعمال التى صدر لوقفها اعمال مخالفة للقانون ولائحه التنفيذية - قرار الازالة أو التصحيح للأعمال التى تم وقفها يصدر خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال - لم يرتب المشرع جزاء على تجاوز هذه المدة مما لايجوز معه اعتبار قرار الوقف كأن لم يكن أو غير ذلك من جزاءات لم يقررها المشرع - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنظيم مبانى: مفهوم وقف الاجراءات الواردة فى المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 ينصرف الى الاجراءات القضائية التى بدأتها جهة الادارة أو النيابة العامة ضد صاحب الشأن كما يشمل بطبيعة الحال الاجراءات الايجابية الأخرى التى تكون جهة الادارة قد اتخذتها أو أزمعت اتخاذها قبل التصحيح والازالة أما وقف الأعمال المخالفة فهو اجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع كما هو وعدم السماح للمخالف بالتمادى فى المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك آثارها - اذا امتنع على جهة الادارة اتخاذ اجراءات النصحيح او الإزالة بمجرد تقديم التصالح فيمتنع كذلك على صاحب الشأن التمادى فى المخالفة او الاستفادة من فترة الوقف - اساس ذلك: ان وقف الأعمال كاجراء تحفظى وسلبى يستمر العمل به رغم تقديم طلب التصالح - تطبيق.