⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2268 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - دفوع فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى من غير ذى سفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية جوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى على غير ذى صفة. صاحب الصفة هو من يختص وفقاً لأحكام القانون يتمثل الشخص الاعتبارى والتحدث باسمه - الأصل فى الاختصاص فى الدعوى الادارية أن توجه ضد الجهة الادارية التى أصدرت القرار فهى ادرى الناس بمضمون القرار والاسباب التى أدت اليه - الصفة فى تمثيل الجهة الادارية أمر مستقل عن الشخص الذى تسلم اليه صور الاعلانات وفقا لحكم المادة 14 من قانون المرافعات وهى مستقلة أيضا عن نيابة ادارة قضايا الحكومة عن الجهات الادارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون - لايكفى لصحة الاجراء أن تباشره ادارة قضايا الحكومة - يتعين لصحة الإجراء أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة الى شئون وزارته - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو دفع متعلق بالنظام العام - يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى - يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوض الدولة - تطبيق.