⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1384 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: كليات عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثباته
⚖️ كليات عسكرية - التزام الطالب بسداد النفقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كليات عسكرية - التزام الطالبت بسداد النفقات (عقد ادارى) القانون رقم 92 لسنة 1975 بإصدار النظام الأساسى للكليات العسكرية - قرار وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 باصدار اللائحة الداخلية بالكلية الحربية. اذا كان النظام الأساسى للكليات العسكرية لم يتضمن النص على الزام الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضائها بالكلية الحربية فى حالة فصله منها فان اللائحة الداخلية للكلية نصت على هذا الالتزام صراحة فى المادة (24) منها - القوانين واللوائح التى صدرت قبل التحاق الطالب بالكلية وبعد التحاقة بها تنطبق على الطالب حتى لا تتعدد النظم واللوائح وتحدث تفرقه لامبرر لها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اكراه - اثباته (عقد) الاكراه المفسد للرضا يلزم لتحققه استعمال وسائل غير مشروعة للوصول الى غرض مشروع اذا كانت الوسائل مشروعة فى ذاتها ويراد بها الوصول الى غرض مشروع بأن يضغط شخص على ارداة شخص أخر عن طريق المطالبة بحق له عليه ولا يقصد بهذا الضغط الا الوصول الى حقه فلا يبطل العقد اللاكراه - تطبيق.