⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 469 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - المخالفات التأديبية - سداد العجز لاينفى الاختلاس . قيام المحال للمحاكمة بسدد المبلغ المختلس لاينفى المخالفة التأديبية - لاوجه للحجاج بأن النيابة العامة قد انتهت إلى الاكتفاء بمجازاة المحالين إداريا وحفظ الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - أساس ذلك: أن سلوك المحال ينطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة وامتهان لكرامتها مما يستوجب مسائلته تأديبيا - تطبيق.