الطعن رقم 469 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-8
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - المخالفات التأديبية - سداد العجز لاينفى الاختلاس . قيام المحال للمحاكمة بسدد المبلغ المختلس لاينفى المخالفة التأديبية - لاوجه للحجاج بأن النيابة العامة قد انتهت إلى الاكتفاء بمجازاة المحالين إداريا وحفظ الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - أساس ذلك: أن سلوك المحال ينطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة وامتهان لكرامتها مما يستوجب مسائلته تأديبيا - تطبيق.