⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3593 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلسة الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد ابو الخير ومحمد جودت الملط وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - المركز القانونى لنائب رئيس الجامعة - تأديب . مدلول عبارة مشغل الوظيفة على سبيل التذكار. القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. عند تعيين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة تخلو درجته المالية ويكون للجامعة أن تشغلها بغيره - يعتبر نائب رئيس الجامعة شاغلاً وظيفة استاذ على سبيل التذكار - لم يحدد المشرع معنى عبارة على سبيل التذكار ، يقصد بهذه العبارة أن تكون عودة نائب رئيس الجامعة إلى وظيفة استاذ عودة حتمية ، غير متروكة للسلطة التقديرية للجامعة - اذا كانت وظيفته شاغرة فإنه يعود إلى شغلها وإن لم تكن شاغرة فانه يشغلها بصفة شخصية الى أن تخلو له - مؤدى ذلك: أن نائب رئيس الجامعة يترك وظائف هيئات التدريس ويدخل فى الوظائف الإدارية القيادية بالجامعة - لم يفرد قانون تنظيم الجامعات أحكاما خاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس ممن يتولون وظائف قيادية بالجامعة كرئيس الجامعة ونوابه - مؤدى ذلك: تسرى فى شأنهم الأحكام العامة المتعلقة بالتأديب فى قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون مجلس الدولة وقانون النيابة الغدارية بشأنهم . الأحكام الواردة فى قانون تنظيم الدامعات هى أحكام استثنائية فى مجال التأديب فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها - اثر ذلك: امتناع قياس حالة نائب رئيس الجامعة على حالة أعضاء هيئة التدريس - اساس ذلك: عليها - أثر ذلك: امتناع قياس حالة نائب رئيس الجامعة على حالة أعضاء هيئة التدريس - اساس ذلك: المشرع أراد بذلك تنظيم مساحة أكبر من الضمانات والحيدة لرؤساء الجامعات ونوابهم بإخضاع تاديبهم والتحقيق معهم للأحكام العامة التى تنظم جميع العاملين فى الدولة - نتيجة ذلك: النيابة الإدارية هى وحدها صاحبة الولاية فى التحقيق مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى محاكمتهم تاديبيا - تطبيق.