الطعن رقم 779 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوبه - عيب عدم الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى - عيب عدم الاختصاص - تصحيحه.
صور القرار الإدارى ممن لايملك إصداره بصمه بعيب عدم الاختصاص - يصحح هذا العيب باعتماد القرار ممن يختص بإصداره - أساس ذلك: أن تصحيح عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم بإلغاء القرار جائز قانوناً ويرتب أثره طالما احتفظ القرار بمضمونه دون تعديل - تطبيق.