⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 779 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوبه - عيب عدم الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى - عيب عدم الاختصاص - تصحيحه. صور القرار الإدارى ممن لايملك إصداره بصمه بعيب عدم الاختصاص - يصحح هذا العيب باعتماد القرار ممن يختص بإصداره - أساس ذلك: أن تصحيح عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم بإلغاء القرار جائز قانوناً ويرتب أثره طالما احتفظ القرار بمضمونه دون تعديل - تطبيق.