⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-7-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: احزاب سياسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احزاب سياسية - شروط تأسيسها واستمرار قيامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الاحزاب السياسية اوردت الشروط الواجب توافرها لتأسيس او استمرار اى حزب سياسى - يتعين ان تتوافر جميع الشروط للموافقة على تأسيس الحزب - اثر ذلك : يترتب على تخلف اى شرط من هذه الشروط قيام السبب المانع من الموافقة على قيام الحزب - هى شروط واجبة للموافقة على تأسيس الحزب عند قيامه وشروط صلاحية لاستمرار الحزب بعد قيامه فى مباشرة نشاطه - اذا تبين تخلف احد هذه الشروط او زواله كان لرئيس لجنة شئون الاجزاب السياسية ان يطلب من المحكمة الادارية العليا بتشكيلها الوارد فى القانون رقم 40 لسنة 1977 حل الحزب وفقا للاجراءات الواردة فى المادة 17 منه - للجنة شئون الاحزاب السياسية بعد صدورها قرار الاعتراض على تأسيس الحزب ان تضيف اسبابا جديدة لقرارها متى كانت هذه الاسباب تتعلق بتخلف شروط اخرى اوجبها القانون وكانت هذه الاسباب قائمة وموجودة عند صدور قرارها بالاعتراض - الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس اى حزب سياسى يبسط رقابة هذه المحكمة للتحقق من توافر كافة الشروط التى حددها القانون - الشرط الوارد فى البند سابعا من المادة الرابعة - مصادرته لحرية الرأى الواردة فى المادة 47 من الدستور - استخلاص المحكمة فيما تضمنه البندان ثانيا وسابعا من المادة الرابعة مخالفة لاحكام الدستور - وقف الطعن واحلة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية البندين - اساس ذلك : المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - تطبيق .