الطعن رقم 2598 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طالب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - لجنة تأديب الطلاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمود ذكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزائم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 247 و 250 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 فوضت رئيس الجامعة فى إصدار اللوائح الداخلية لكل كلية متضمنة القواعد الخاصة بالدراسة والامتحانات - استأثرت اللائحة بوضع الأحكام الخاصة بما يتبع من إجراءات فى حالة حدوث غش أو شغب أو ظروف خاصة تعترض سير الامتحانات - جريمة الغش تنبىء عن سلوك غير قويم ويؤدى إلى نجاح طالب لايستحق النجاح ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويعرض المجتمع لخطر مباشرة العمل بعد التخرج - حرمان الطالب الذى يضبط فى حالة الغش من دخول مواد الامتحان الأخرى واعتباره راسباً فى جميع المواد عن السنة المقيد بها دون حاجة إلى صدور قرار جديد من لجنة التأديب - إذا كانت لجنة التأديب قد تأكدت من سلامة الإجراءات التى اتبعت فى ضبط الطالب من واقع الأوراق وشهادة الشهود وإكتفت بتقرير العقوبة التى فرضتها اللائحة فإن قرار اللجنة يكون قائما على سند سليم من القانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لاوجه للقول بأن واقعة غش الطالب فى الامتحان لم تثبت فى محضر رسمى بالمعنى الفنى الدقيق طالما أن محضر ضبط الواقعة قد تم تحريره على النموزج الذى أعدته الجامعة لتسجيل وقائع الغش أو الشروع فيها وهى النموذج الذى أرتضته الللائحة وأقرته الجامعة لتسجيل وقائع الغش أو الشروع فيه - لامحل للطعن على تشكيل مجلس التأديب طالما خلت الأوراق من اشتراك عضو اللجنة فى واقعة الضبط - لا وجه للنعى على تكيل اللجنة استناداً إلى أن احد أعضائها نبه الطالب بكتابة اسمه على ورقة الاجابة - أساس ذلك: القانون والتعليمات تفرض على الطالب كتابة أسمه على الورقة ولاتشكل تلك الواقعة اكراها
للطالب - تطبيق.