⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-2-13 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - التحايل على القانون
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ اثار عقد البيع - التزام المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ اثبات عقد البيع
⚖️ اركان البيع
⚖️ اثر التسجيل على طبيعة التصرف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ رهن
⚖️ سداد دين الرهن - اثره
⚖️ صورية
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ الهبة المستترة فى صورة عقد البيع
⚖️ اثبات الوصية
⚖️ تكييف التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النعى مردود - ذلك أن الثابت بالحكم المطعون فيه ان محكمة الإستئناف للتدليل على ذلك بعدم تسجيل العقد المؤرخ 10/9/1949 وباحتفاظ المورثة بحيازة الأطيان محل هذا العقد بموجب عقد إيجار صادر لها من المطعون عليهما فى 20/10/1949 وهو تاريخ لا حق لتاريخ التصرف بمدة قصيرة وبأن المورثة قامت بدفع أقساط الدين المضمون برهن هذه الأطيان لصالح ابنك العقارى حتى 26/12/1956 وبأن المطعون عليها الأولى قبضت أجرة الأطيان نيابة عن المورثة من أحد المستأجرين وبأن المطعون عليهما لا يستطيعان دفع الثمن الوارد بالعقد ، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى فى رده على هذا الدفاع بالرجوع إلى نصوص العقد ولو انه عنى بحت دفاعهما لتغير وجه الرأى فى الدعوى . هذا إلى أن ما قرره الحكم من أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطا لازما فى تنجيز التصرف لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعنان من ان الإحتفاظ بالحيازة والإنتفاع يجعل التصرف وصية طبقا للقرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى الحالى والتى جرى عليها القضاء فى القانون المدنى القديم الذى أبرم العقد فى ظله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من أقوال الشهود التى أوردها الحكم و إطمأن إليها أن المطعون عليهما كانتا بعد التصرف الصادر إليهما من مورثتهما تظهران بمظهر المالك للأطيان المتصرف فيها وقد أتخذ الحكم من هذه الأقوال سنداً لما هو ظاهر فى نصوص العقد الصريحة من أن المورثة أرادت نقل ملكية الأطيان المتصرف فيها لهما حال حياتهما ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إنصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز يكون قد أقام قضاءه على أسباب لا خطأ فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التراخى فى تسجيل التصرف لا يخرجه عن طبيعته و لا يغير من تنجيزه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتعارض مع تنجيز التصرف فى الأطيان محل النزاع قيام المورثة البائعة بعد التصرف بسداد دين مضمون برهن هذه الأطيان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يمنع من تنجيز التصرف عدم استطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى إعتبار التصرف منجزا فإنه يكون قد تضمن الرد على ما يخالفها و تكون المجادلة بالقرائن التى ساقها الطاعنان متعلقة بتقدير الدليل الذى يستقل به قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القرينة القانونية التي استحدثتها المادة 917 من القانون المدني الحالي متصلة بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً ولا يجوز - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ سريانه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .