⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخطى قاض فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد تبين من الأوراق أن تخطي الطالب في الترقية كان نتيجة عدم إدراج لجنة الترقية لاسمه في كشف المرشحين للترقية بالأقدمية من قضاة الدرجة الثانية وتبين من مراجعـة ما احتواه ملفه من تقارير عن حالته أن اللجنة فيما أجرته من استبعاده لم تخالف القانون ولم تسيء استعمال السلطة فإن ما نعاه على المرسوم المطعون فيه من إساءة استعمال السلطة يكون في غير محله ولا جدوى من مقارنة حالته بحالة بعض من رقوا ممن كانوا يلونه ما دام قد كان لاستبعاد اللجنة لاسمه في كشف الترشيح ما يبرره.