الطعن رقم 3698 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على محمد عبد الرحمن وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شغل العامل وظيفة من الدرجة الأولى وندبه لوظيفة مدير عام - الندب بطبيعته مؤقت لا يخلو صاحبه حقاً فى الوظيفة المنتدب إليها - أساس ذلك: أن الهدف من الندب لوظيفة أعلى هو تسيير أمور العمل بالمرفق إلى أن يستقر الرأى على من يصلح لشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية وقد يكون هو المنتدب إليها أو غيره من العاملين بالمرافق- من يندب لشغل وظيفة مدير عام ويقع منه مخالفات لايعاملة المدير العام من حيث الاختصاص بالتحقيق معه - معاملته وفقا لدرجته التى يشغلها بالموازنة من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق ومن حيث نوع الجزاء الذى يوقع عليه عند ثبوت المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 47 لسنة 1973 - الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لاتختص تلقائياً بإجراء التحقيق مع العاملين بالشركة - اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة التحقيق إليها بمعنى أن تكلفها بإجرائه - لاتثريب على الشركة إذا اناطت التحقيق إلى لجنة إدارية أو فنية تضمنت عضوا قانونياً - أساس ذلك: إجراء النحقيق بالوحدات الاقتصادية ليس وقفا على الإدارة القانونية بحيث تلتزم بأن يتم كل تحقيق بمعرفة الإدارة المذكورة - تطبيق.