⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2343 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - طلبات الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات فى الدعوى
⚖️ قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجهيل الطلبات انما يعنى ان تكون طلبات المدعى غير محددة او قابلة للتحديد بمعنى ان يكون المدعوى قد اغفل على جسيم يستحيل معه لغة وعقلا ومنطقاً على المحكمة ان تحدد على اساس سليم حقيقة ما يستهدف المدعى تحقيقة من دعواه وما يطلب منها القضاء به من طلبات وسنده القانونى فى طلبها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - طلبات فى الدعوى - تكييف الطلبات - سلطة المحكمة تحديد طلبات المدعى وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه الى المحكمة - على المحكمة ان تتعمق ما يحدده الخصوم فى المنازعة الادارية من طلبات واسانيد قانونية لها لتصل الى التكييف السليم والصحيح لحقيقة هذه الطلبات - اذا كان تكييف الطلبات يصدق بالنسبة لكل دعوى أو منازعة قإنه أولى بالالتزام والتطبيق فى المنازعات المتعلقة بتسوية مرتبات او معاشات او المستحقات سواء للموظفين العموميين او لغيرهم - اساس ذلك: المركز القانونى محل المنازعة يخصوص هذه المنازعات منشأه القانون مباشرة دون اى تقدير للسلطة الادارية المختصة -
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قوات مسلحة - مجندون بها - الوفاة اثناء الخدمة - الحقوق التأمينية (خدمة عسكرية ووطنية ) القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وفاة المجند أثناء الخدمة وبسببها ترتب الحق للمستحقين عنه فى الحصول على كافة مستحقاته التأمينية - الاستحقاق الذى قدره القانون للمستحقين عن المجند المتوفى بسبب الخدمة انما قدره القانون بمراعاة ظروف مخاطر الخدمة العسكرية - تطبيق.