⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3380 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: مأذون - قرار المأذون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأذون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (46) من لائحة المأذون الصادرة سنة 1955 - القرارات الصادرة بغير العزل نهائية - قرار عزل المأذون - يعرض قرار عزل المأذون على وزير العدل للتصديق عليه - - للوزير التصديق على القرار كما أن له أن يعدله أو يلغيه - عندما يؤيد الوزير قرار العزل يكون القرار من الخقيقة والواقع هو قرار دتئرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية - أساس ذلك: أن ارادتها بالعزل هى التى اعملت ولم يكن لإرادة الوزير من دخل سوى تأكيد نظر وإرادة دائرة المأذونين - فى حالة تعديل قرار العزل تكون الإرادة المعتبرة والنافذة هى إرادة وزير العدل دون إرادة دائرة المأذونين - حساب ميعاد الطعن فى القرار أمام المحكمة الإدارية العليا من التاريخ الذى يتحدد فيه المركز القانونى للطاعن والذى لا تتضح معالمه بصورة جليه ومحددة إلا بصدور قرار وزير العدل - نتيجة ذلك: اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير العدل تحسب مواعيد الطعن فيه - إذا ثبت انتفاء اعلاء الطاعن أو علماً يقيناً بقرار التصديق على قرار العزل قبل اقامته الطعن عليه أمام المحكمة التأديبية التى قضت بعدم اختصاصها فإن ذلك الطعن يقطع الميعاد موقوفاً طيله نظر الطعن - من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها يسرى ميعاد جديد للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.